السيد علي الطباطبائي

301

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

يغلب على ظنه علمه وتفطنه . * ( الثالث : ) * الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر بأقسامه مطلقا الا في ما استثني إجماعا ، والمعروف من مذهب الأصحاب اشتراط * ( الإيمان ) * أيضا ، أي كونه اثنا عشريا ، وعليه نقل الإجماع في كلام جمع مستفيضا * ( فلا تقبل شهادة غير الإمامي ( 1 ) ) * مطلقا على مسلم أو غيره أو لهما قطعا ، إلا في صورة خاصة أشار إليها بقوله : * ( وتقبل شهادة الذمي ) * العدل في دينه * ( في الوصية ) * بالمال خاصة * ( مع عدم المسلم ) * إجماعا . * ( وفي اعتبار الغربة ) * حينئذ * ( تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ، والأظهر العدم وفاقا للأكثر ، وتقدم الكلام في المسألة مع بعض ما يتعلق بها في أواخر كتاب الوصية . * ( وتقبل شهادة المؤمن على ) * جميع * ( أهل الملل ) * اتفاقا * ( ولا تقبل شهادة أحدهم ) * أي أحد أهل الملل * ( على مسلم ولا ) * على * ( غيره ) * إجماعا في الحربي مطلقا كما قيل ، وفي الذمي أيضا إذا كان على مسلم كما في كلام جماعة . وأما إذا كان على غيره ، فإن كان من أهل ملته فسيأتي الكلام فيه ، وإذا كان من غير ملته فمشهور بين الأصحاب بل لا يكاد يظهر فيه خلاف ، ولا ينقل الا من الإسكافي ذهب إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملته وعلى غير ملته ، وهو شاذ . * ( وهل تقبل ) * شهادته * ( على أهل ملته ؟ فيه رواية ( 2 ) ) * بالجواز أفتى بها في

--> ( 1 ) في المطبوع من المتن : المؤمن ( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 391 ، ح 5 :